الجريدة الرسميةالعدد 4416ص 8071 آذار 2000
اذا خالف عضو الهيئة التدريسية القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها توقع عليه إحدى العقوبات التأديبية
التالية:-
أ- التنبيه ، وترفع إلى عقوبة الإنذار إذا فرضت عقوبة التنبيه لمرتين خلال سنتين متتاليتين.
ب-الإنذار ، وترفع إلى عقوبة الإنذار النهائي إذا فرضت عقوبة الإنذار لمرتين خلال خمس سنوات متتالية.
ج- الإنذار النهائي ، ويحال من أوقعت عليه هذه العقوبة إلى المجلس التأديبي الابتدائي إذا ارتكب أي مخالفة بعد ذلك.
د- تأخير النظر في الترقية بعد توافر شروطها ، على ألا تقل مدة التأخير عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات.
هـ- إيقاف آثار التثبيت في الخدمة الدائمة ، على ألا تزيد مدة الايقاف على ثلاث سنوات.
و- الاستغناء عن الخدمة مع صرف جميع الاستحقاقات المالية.
ز- العزل مع الحرمان مع مساهمة الجامعة المالية في صندوق الادخار.