التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 55من نظام الهيئة التدريسية في جامعة الحسين بن طلال / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (11) من قانون جامعة الحسين بن طلال رقم (21) لسنة 1999 رقم 7 لسنة 2000

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4416، ص 807
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4416ص 8071 آذار 2000

اذا خالف عضو الهيئة التدريسية القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها توقع عليه إحدى العقوبات التأديبية التالية:- أ- التنبيه ، وترفع إلى عقوبة الإنذار إذا فرضت عقوبة التنبيه لمرتين خلال سنتين متتاليتين. ب-الإنذار ، وترفع إلى عقوبة الإنذار النهائي إذا فرضت عقوبة الإنذار لمرتين خلال خمس سنوات متتالية. ج- الإنذار النهائي ، ويحال من أوقعت عليه هذه العقوبة إلى المجلس التأديبي الابتدائي إذا ارتكب أي مخالفة بعد ذلك. د- تأخير النظر في الترقية بعد توافر شروطها ، على ألا تقل مدة التأخير عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات. هـ- إيقاف آثار التثبيت في الخدمة الدائمة ، على ألا تزيد مدة الايقاف على ثلاث سنوات. و- الاستغناء عن الخدمة مع صرف جميع الاستحقاقات المالية. ز- العزل مع الحرمان مع مساهمة الجامعة المالية في صندوق الادخار.

الإحالة

المادة 55 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة الحسين بن طلال / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (11) من قانون جامعة الحسين بن طلال رقم (21) لسنة 1999 رقم 7 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4416، ص 807)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية