الجريدة الرسميةالعدد 4416ص 8071 آذار 2000
أ- يشكل المجلس التأديبي الابتدائي لمدة سنة قابلة للتمديد بقرار من مجلس العمداء من خمسة من أعضاء الهيئة التدريسية
في الجامعة ممن يحملون رتبة الأستاذية ويعين مجلس العمداء رئيسا له من بين أعضائه ، ولمجلس العمداء إعفاء أي منهم
من عضوية المجلس أو قبول إعفائه منها 0 ويجوز في حالات خاصة أن يشكل هذا المجلس من \أعضاء هيئة التدريس من الرتب الأخرى.
ب- يشكل المجلس التأديبي الاستئنافي لمدة سنة قابلة للتمديد بقرار من مجلس العمداء من خمسة من أعضاء الهيئة التدريسية
في الجامعة ممن يحملون رتبة الأستاذية على أن يكون أحد نواب الرئيس من بينهم ليتولى رئاسة المجلس التأديبي الاستئنافي
، ولمجلس العمداء إعفاء أي منهم من عضوية المجلس أو قبول إعفائه منها 0 ويجوز في حالات خاصة أن يشكل هذا المجلس من
إعضاء هيئة التدريس من الرتب الأخرى.
ج- لمجلس العمداء تعيين عضو احتياطي أو أكثر في كل من المجلسين التأديبيين ، ليحل محل أي عضو أصيل يتغيب عن جلسات
أي منهما لأي سبب من الأسباب.