الجريدة الرسميةالعدد 4416ص 8071 آذار 2000
أ- يبلغ عضو الهيئة التدريسية المحال إلى المجلس التأديبي بنسخة من لائحة المخالفة المنسوبة إليه في مكان عمله في
الجامعة أو مكان إقامته وذلك قبل موعد الجلسة المحددة للشروع في النظر في المخالفة بسبعة أيام على الأقل ، وله الرد
بصورة خطية على اللائحة خلال تلك المدة.
ب- لعضو الهيئة التدريسية المحال إلى المجلس التأديبي الاطلاع على جميع أوراق ملف الدعوى التأديبية ، وحضور المحاكمة
فيها بنفسه أو إختيار وكيل عنه لذلك الغرض من داخل الجامعة أو من خارجها يحضر معه جلسات المحاكمة للدفاع عنه.
ج- للرئيس توقيف عضو الهيئة التدريسية المحال إلى المجلس التأد\يبي أو المدعي العام أو المحاكم عن العمل ، وفي هذه
الحالة يوقف صرف راتبه وعلاواته على أنه يجوز للرئيس صرف ما لا يزيد على نصفها خلال مدة توقيفه عن العمل.