الجريدة الرسميةالعدد 4416ص 8071 آذار 2000
يشترط فيمن يعين في رتبة مدرس في الجامعة ما يلي:-
أ- أن يكون قد حصل على درجة الماجستير او ما يعادلها في حقل التخصص الذي سيعين فيه.
ب- وأن يكون قد عمل مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال البحث او التدريس في جامعة أو معهد تعترف بهما الجامعة ، وذلك
بعد حصوله على درجة الماجستير.
ج- وفي الحقول الصحية والهندسية والفنية يشترط فيمن يعين في رتبة مدرس أن يكون قد حصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها
في حقل التخصص الذي سيعين فيه وأن يكون قد عمل في مهنته مدة ثلاث سنوات على الأقل بعد السنة التدريبية التالية لحصوله
على درجة البكالوريوس اذا وجدت هذه السنة.