نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الانتقال والسفر لجامعة آل البيت / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 وبمقتضى المادة (32) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) لسنة 1997 رقم 70 لسنة 2000
- الجريدة الرسمية
- العدد 4468، ص 4734
- نُشر
- 30 تشرين الثاني 2000
- المواد
- 4
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الانتقال والسفر لجامعة آل البيت / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 وبمقتضى المادة (32) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) لسنة 1997 رقم 70 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4468، ص 4734)
حياة القانون
نظام الانتقال والسفر لجامعة آل البيت / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية غير ساري
رقم 70 لسنة 2000 · 4 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 4468، ص 4734، نُشر في 30 تشرين الثاني 2000
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2000 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 4
المادة 1
المادة 2
المادة 3
أ- تصرف لرئيس مجلس الامناء وأعضاء المجلس ورئيس الجامعة ونواب ومساعدي الرئيس وعمداء الكليات ومديري المعاهد عند قيامهم باعمال رسمية خارج مقر عملهم الرسمي او محل اقامتهم الدائمة أجرة السفر بالطائرة او بسيارة كاملة او بأي واسطة أخرى من وسائط …
المادة 4
اسأل مساعدك عن نظام الانتقال والسفر لجامعة آل البيت / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.