التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الانتقال والسفر لجامعة آل البيت / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 وبمقتضى المادة (32) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) لسنة 1997 رقم 70 لسنة 2000

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4468، ص 4734
نُشر
30 تشرين الثاني 2000
المواد
4
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الانتقال والسفر لجامعة آل البيت / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 وبمقتضى المادة (32) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) لسنة 1997 رقم 70 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4468، ص 4734)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الانتقال والسفر لجامعة آل البيت / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية غير ساري

رقم 70 لسنة 2000 · 4 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 4468، ص 4734، نُشر في 30 تشرين الثاني 2000

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2000 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

قانون جامعة ال البيت رقم 17 لسنة 1997ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 4

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام الانتقال والسفر لجامعة آل البيت لسنة 2000 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

لمجلس الامناء ان يقرر صرف علاوة شهرية لموظفي الجامعة ومستخدميها حسبما يراه مناسبا وذلك لقاء النفقات التي يتحملونها في تنقلاتهم من مقر سكنهم الى مقر عملهم في المفرق.

المادة 3

أ- تصرف لرئيس مجلس الامناء وأعضاء المجلس ورئيس الجامعة ونواب ومساعدي الرئيس وعمداء الكليات ومديري المعاهد عند قيامهم باعمال رسمية خارج مقر عملهم الرسمي او محل اقامتهم الدائمة أجرة السفر بالطائرة او بسيارة كاملة او بأي واسطة أخرى من وسائط …

المادة 4

في الأحوال التي لم تتناولها احكام هذا النظام يقرر مجلس الامناء ما يراه مناسبا في كل حالة.

اسأل مساعدك عن نظام الانتقال والسفر لجامعة آل البيت / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية