التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 34من نظام لوازم مؤسسة تشجيع الأستثمار / صادر بمقتضى المادة (37) من قانون تشجيع الاستثمار رقم (16) لسنة 1995 رقم 61 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4501، ص 3396
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4501ص 339616 آب 2001

أ- 1- يتم بقرار من المدير العام بناء على تنسيب لجنة فنية تشكل لهذه الغاية ، بيع أي لوازم اصبحت غير صالحة للاستعمال في المؤسسة عن طريق المزاد العلني او الظرف المختوم وذلك بواسطة لجنة مكونة من ثلاثة من موظفي المؤسسة يعينهم المدير العام لهذه الغاية. 2- تضع اللجنة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة الشروط اللازمة لعملية البيع ويكون قرارها بالبيع نافذاً بعد مصادقة المدير العام عليها. ب- يعلن عن اللوازم المراد بيعها في الصحف المحلية او بأي وسيلة اعلان اخرى.

الإحالة

المادة 34 من نظام لوازم مؤسسة تشجيع الأستثمار / صادر بمقتضى المادة (37) من قانون تشجيع الاستثمار رقم (16) لسنة 1995 رقم 61 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4501، ص 3396)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية