التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام لوازم مؤسسة تشجيع الأستثمار / صادر بمقتضى المادة (37) من قانون تشجيع الاستثمار رقم (16) لسنة 1995 رقم 61 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4501، ص 3396
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4501ص 339616 آب 2001

يتم شراء اللوازم من قبل الجهات التالية ووفقا للصلاحيات المخولة لها:- أ- للرئيس:- 1- شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (3000) ثلاثة الاف دينار في كل عملية شراء. 2- شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (20000) عشرين الف دينار في كل عملية شراء وذلك بواسطة لجنة مشتريات مؤلفة من ثلاثة موظفين من المؤسسة يعينهم الرئيس بناء على تنسيب المدير العام ويرأسها اعلاهم درجة او اقدمهم فيها على ان يعاد تشكيلها من اعضاء اخرين كل سنتين على الاكثر وتتخذ توصياتهــا بالاجماع او بالاكثرية. ب- للمدير العام:- 1- شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (2000) الفي دينار في كل عملية شراء. 2- شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (10000) عشرة الاف دينار في كل عملية شراء وذلك بواسطة لجنة المشتريات المنصوص عليها في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة. ج- المدير الذي يسميه المدير العام:- 1- شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (500) خمسمائة دينار في كل عملية شراء. 2- شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (2000) الفي دينار في كل عملية شراء وذلك بواسطة لجنة المشتريات المنصوص عليها في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة. د- مع مراعاة ما ورد في هذا النظام لا يتم شراء أي لوازم تزيد قيمتها على (20000) عشرين الف دينار الا بواسطة لجنة عطاءات مشكلة وفقا لاحكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 13 من نظام لوازم مؤسسة تشجيع الأستثمار / صادر بمقتضى المادة (37) من قانون تشجيع الاستثمار رقم (16) لسنة 1995 رقم 61 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4501، ص 3396)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية