الجريدة الرسميةالعدد 4501ص 339616 آب 2001
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما تدل القرينة على غير ذلك:-
المؤسســة: مؤسسة تشجيع الاستثمار.
المجلـس: مجلس ادارة المؤسسة.
الرئيـــس: رئيس المجلس.
المدير العـام: مدير عام المؤسسة.
المديريــة: مديرية الشؤون المالية والادارية في المؤسسة.
المديــــر: مدير المديرية.
اللــوازم: الاموال المنقولة اللازمة للمؤسسة والتأمين عليها وصيانتها والخدمات التي تحتاج اليها المؤسسة.
المتــعـــهــد: أي شخص طبيعي او اعتباري يقوم بتوريد اللوازم الى المؤسسة وتقديم الخدمات اليها.