التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 26من نظام لوازم مؤسسة تشجيع الأستثمار / صادر بمقتضى المادة (37) من قانون تشجيع الاستثمار رقم (16) لسنة 1995 رقم 61 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4501، ص 3396
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4501ص 339616 آب 2001

أ- يتولى امين المستودع تسلم اللوازم التي تم شراؤها اذا كانت قيمتها لا تتجاوز (500) خمسمائة دينار على ان ينظم بها محضر تسلم وسند ادخال حسب الاصول. ب- يقوم امين المستودع بتسلم اللوازم التي تزيد قيمتها على (500) خمسمائة دينار امانة بصفة مبدئية فور وصولها لموقع التوريد ومن ثم يقوم بقيدها في النماذج الرسمية بعد تسلمها من لجنة التسلم.

الإحالة

المادة 26 من نظام لوازم مؤسسة تشجيع الأستثمار / صادر بمقتضى المادة (37) من قانون تشجيع الاستثمار رقم (16) لسنة 1995 رقم 61 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4501، ص 3396)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية