التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 42من نظام لوازم مؤسسة تشجيع الأستثمار / صادر بمقتضى المادة (37) من قانون تشجيع الاستثمار رقم (16) لسنة 1995 رقم 61 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4501، ص 3396
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4501ص 339616 آب 2001

أ- يجري التسليم والتسلم بين امناء المستودعات او من بعهدتهم أي لوازم بموجب قوائم جرد مطابقة لقيود المستودع يتم توقيعها ممن قام بتسليمها وتسلمها وبالمصادقة على صحة توقيعها من الرئيس المباشر لكل منهما. ب- اذا لم يتمكن امين المستودع او من بعهدته لوازم لاي سبب من الاسباب من تسليم ما بعهدته من لوازم الى من يخلفه فيتم التسليم الى لجنة يعينها المدير العام لهذه الغاية بصورة مؤقته. ج- اذا ظهرت أي زيادة او نقص في موجودات المستودع عند التسليم فيجب تنظيم قوائم مفردة لكل من الزيادة او النقص والتوقيع عليها من جميع الاطراف المشتركة في التسليم والتسلم. د- يتحمل الموظف الذي تكون اللوازم بعهدته قيمة النقص او التلف الناشىء عن اهماله وتتخذ بحقه الاجراءات المناسبة. هـ- على امين المستودع اعلام المدير العام ورئيسه المباشر عن وقوع أي تعد خارجي على المستودع حال اكتشافه ، وعلى المدير العام ان يجري التحقيق اللازم ويتخذ الاجراءات المناسبة لذلك. و- اذا وقع تزوير في القيود او اختلاس او نقص في موجودات المستودع فعلى الجهة التي اكتشفت الحالة اعلام المدير العام فوراً بذلك وعلى المدير العام اتخاذ الاجراءات اللازمة بما في ذلك التحقيق وتشكيل اللجان الضروريـة ورفع تقرير بذلك للرئيس لاتخاذ ما يلزم من اجراءات.

الإحالة

المادة 42 من نظام لوازم مؤسسة تشجيع الأستثمار / صادر بمقتضى المادة (37) من قانون تشجيع الاستثمار رقم (16) لسنة 1995 رقم 61 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4501، ص 3396)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية