الجريدة الرسميةالعدد 4468ص 475030 تشرين الثاني 2000
أ-اذا انهيت البعثة لاي سبب من الاسباب المبينة في المادة (17) من هذا النظام يلتزم الموفد وكفيله برد مخصصات الايفاد
مضافا اليها (100%) من مقدار تلك المخصصات وذلك دون الحاجة الى اخطاره او امهاله ، وتدفع كاملة مرة واحدة.
ب - اذا انهيت البعثة بموجب الفقرة (ز) من المادة (17) من هذا النظام فللمجلس بناء على تنسيب من الرئيس ، مطالبه
الموفد برد المخصصات وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، او السماح للموفد بمتابعة دراسته على نفقته الخاصة حتى
نهاية تلك الدراسة ومطالبته بعد ذلك برد مخصصات الايفاد مضافاً اليها (100%) من مقدار تلك المخصصات أو مطالبته بالخدمة
في الجامعة بعد ذلك لمدة تساوي ثلاثة امثال المدة التي قضاها في بعثته.
ج-اللمجلس بناء على تنسيب من الرئيس حق تأجيل دفع المبالغ المستحقة على الموفد الذي انهيت بعثته ، للمدة التي يراها
مناسبة في حال استمرار دراسته على نفقـته الخاصة.