التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام البعثات العلمية في جامعة آل البيت / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 وبمقتضى المادة (32) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) لسنة 1997 رقم 73 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4468، ص 4750
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4468ص 475030 تشرين الثاني 2000

المادة8- تكون مدة الايفاد كما يلي:- أ- ثلاث سنوات تجدد سنة فسنة للموفدين من حاملي درجة الماجستير للحصول على درجة الدكتوراه. ب- اربع سنوات تجدد سنة فسنة للموفدين من حاملي درجة البكالوريوس للحصول على درجة الدكتوراه. ج- المدة التي يحددها المجلس قبل الايفاد لحصول الموفد على المؤهل العلمي المطلوب في الحالات التي لا يكون فيها الايفاد للحصول على درجة الدكتوراه وخصوصا في الحقول المهنية. د- يجوز تمديد مدة الايفاد الى مدة لا تزيد على السنة في الحالات التي تقدم فيها المؤسسة التي يدرس فيها الموفد مايبرر هذا التمديد. هـ-المدة التي يقررها المجلس قبل الايفاد اذا كان الحصول على المؤهل العلمي المطلوب يتطلب مدة اطول من المدة المنصوص عليها في الفقرات ( أ ) و( ب ) و( ج) و(د) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 8 من نظام البعثات العلمية في جامعة آل البيت / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 وبمقتضى المادة (32) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) لسنة 1997 رقم 73 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4468، ص 4750)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية