الجريدة الرسميةالعدد 4468ص 475030 تشرين الثاني 2000
المادة8-
تكون مدة الايفاد كما يلي:-
أ- ثلاث سنوات تجدد سنة فسنة للموفدين من حاملي درجة الماجستير للحصول على درجة الدكتوراه.
ب- اربع سنوات تجدد سنة فسنة للموفدين من حاملي درجة البكالوريوس للحصول على درجة الدكتوراه.
ج- المدة التي يحددها المجلس قبل الايفاد لحصول الموفد على المؤهل العلمي المطلوب في الحالات التي لا يكون فيها
الايفاد للحصول على درجة الدكتوراه وخصوصا في الحقول المهنية.
د- يجوز تمديد مدة الايفاد الى مدة لا تزيد على السنة في الحالات التي تقدم فيها المؤسسة التي يدرس فيها الموفد مايبرر
هذا التمديد.
هـ-المدة التي يقررها المجلس قبل الايفاد اذا كان الحصول على المؤهل العلمي المطلوب يتطلب مدة اطول من المدة المنصوص
عليها في الفقرات ( أ ) و( ب ) و( ج) و(د) من هذه المادة.