التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام البعثات العلمية في جامعة آل البيت / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 وبمقتضى المادة (32) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) لسنة 1997 رقم 73 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4468، ص 4750
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4468ص 475030 تشرين الثاني 2000

المادة2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: جامعة آل البيت. الرئيس: رئيس الجامعة. المجلس: مجلس الجامعة. اللجنة: لجنة التعيين والترقية. الموفد: الشخص الذي توفده الجامعة في بعثة علمية او يوفد بوساطتها من العاملين المتفرغين في الجامعة او من غيرهم لمدة تزيد على فصل دراسي واحــد او أربعة اشهر للحصول على المؤهل العلمي او للتدريب سواء تولت الجامعة الانفاق عليه او أي جهة اخرى لمصلحة الجامعة0 المؤهل العلمي: الدرجة العلمية او الشهادة المهنية او التخصصية التي يبعث الموفد للحصول عليها. مخصصات الإيفاد: النفقات التي تدفعها الجامعة للموفد او تتحملها هي او أي جهة أخرى لمصلحة الجامعة ، وتشمل الرواتب والعلاوات التي يتقاضاها الموفد واجور السفر ورسوم التعليم وتكاليف المعيشة واي نفقات اخرى صرفت له او بسببه اثناء البعثة العلمية.

الإحالة

المادة 2 من نظام البعثات العلمية في جامعة آل البيت / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 وبمقتضى المادة (32) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) لسنة 1997 رقم 73 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4468، ص 4750)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية