التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام التنظيم الاداري للمعهد الوطني للتدريب / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 79 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4511، ص 4523
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4511ص 452316 تشرين الأول 2001

أ- تشكل في المعهد لجنة تسمى ( لجنة التخطيط ) برئاسة المدير العام وعضوية مديري المديريات والفروع. ب- تمارس اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- 1-دراســــة الصعوبات التي تعترض سير العمل ووضع الحلول الملائمة لها. 2-وضع خطط وبرامج تطوير العمل في المعهد ورفع سوية الاداء فيه. 3-اي امـــور اخرى يحيلها الوزير اليها.

الإحالة

المادة 10 من نظام التنظيم الاداري للمعهد الوطني للتدريب / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 79 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4511، ص 4523)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية