الجريدة الرسميةالعدد 4499ص 308030 تموز 2001
أ- يتم شطب اي خسارة او نقص في اللوازم اذا لم يكن نتيجة اهمال او اختلاس وفقا للصلاحيات التالية:
1- بقرار من المدير العام بناء على تنسيب المدير اذا كانت قيمـة اللـوازم وقــت الشــراء لا تتجاوز الفي دينار.
2- بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام اذا كانت قيمة اللوازم وقت الشراء تزيد على الفي دينار.
ب- تعزز طلبات الشطب بتقرير مفصل يبين اسباب الشطب الناجم عن الاستعمال أو انتهاء مدة الصلاحية او الاهمال او اي
سبب آخر.
ج- للمدير العام شطب اللوازم والتجهيزات الناقصة من عهدة الموظف المتوفى اثناء خدمته في الهيئة بناء على تقرير تقدمه
لجنة من ثلاثة موظفين يؤلفها المدير العام لهذه الغاية اذا ثبت لها ان النقص لم يكن نتيجة اختلاس او تلاعب.
د- للمدير العام شطب اللوازم التي جرى تضمينها الى مسبب الخسارة.