التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 24من نظام اللوازم لهيئة التأمين / صادر بمقتضى المادة (77) من قانون مراقبة اعمال التأمين رقم (33) لسنة 1999 رقم 44 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4499، ص 3080
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4499ص 308030 تموز 2001

أ- يتم شطب اي خسارة او نقص في اللوازم اذا لم يكن نتيجة اهمال او اختلاس وفقا للصلاحيات التالية: 1- بقرار من المدير العام بناء على تنسيب المدير اذا كانت قيمـة اللـوازم وقــت الشــراء لا تتجاوز الفي دينار. 2- بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام اذا كانت قيمة اللوازم وقت الشراء تزيد على الفي دينار. ب- تعزز طلبات الشطب بتقرير مفصل يبين اسباب الشطب الناجم عن الاستعمال أو انتهاء مدة الصلاحية او الاهمال او اي سبب آخر. ج- للمدير العام شطب اللوازم والتجهيزات الناقصة من عهدة الموظف المتوفى اثناء خدمته في الهيئة بناء على تقرير تقدمه لجنة من ثلاثة موظفين يؤلفها المدير العام لهذه الغاية اذا ثبت لها ان النقص لم يكن نتيجة اختلاس او تلاعب. د- للمدير العام شطب اللوازم التي جرى تضمينها الى مسبب الخسارة.

الإحالة

المادة 24 من نظام اللوازم لهيئة التأمين / صادر بمقتضى المادة (77) من قانون مراقبة اعمال التأمين رقم (33) لسنة 1999 رقم 44 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4499، ص 3080)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية