التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 26من نظام اللوازم لهيئة التأمين / صادر بمقتضى المادة (77) من قانون مراقبة اعمال التأمين رقم (33) لسنة 1999 رقم 44 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4499، ص 3080
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4499ص 308030 تموز 2001

أ- اذا قرر المدير العام بأن اي لوازم صالحة في الهيئة قد اصبحت فائضة وغير لازمة للعمل وان جميع الوسائل قد استنفذت للاستفادة منها او قرر استبدالها باجهزة حديثة او باجهزة مستعملة افضل انتاجا، فله ان يقرر بيعها بالسعر العادل في ضوء تقدير اللجنة لتتولى بيع تلك اللوازم. ب- تسلم اللوازم المباعة الى المشترين بعد دفع ثمنها، بموجب مستندات اخراج اصولية وتثبت عليها ارقام وتواريخ وقيم وصولات المقبوضات التي قبضت الاثمان بموجبها.

الإحالة

المادة 26 من نظام اللوازم لهيئة التأمين / صادر بمقتضى المادة (77) من قانون مراقبة اعمال التأمين رقم (33) لسنة 1999 رقم 44 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4499، ص 3080)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية