التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام اللوازم لهيئة التأمين / صادر بمقتضى المادة (77) من قانون مراقبة اعمال التأمين رقم (33) لسنة 1999 رقم 44 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4499، ص 3080
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4499ص 308030 تموز 2001

المادة9- يتم شراء اللوازم وباي من طرق الشراء وفقا للصلاحيات التالية: أ- بقرار من المديـــر الذي يسميه المدير العام في اي من الحالتين التاليتين: 1- شراء لوازم لا تـزيد قيمتها على خمسمائة دينار بالطريقة التي يراها مناسبة. 2- شراء لـوازم لا تزيـد قيمتـها على الفي دينار بواسطة اللجنـة. ب- بقرار من المدير العام في اي من الحالتين التاليتين: 1- شراء لوازم لا تزيد قيمتها على ثلاثة الاف دينار بالطريقة التي يراها مناسبة. 2- شراء لوازم لا تزيد قيمتها على عشرين الف دينار بواسطة اللجنة. ج- بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام المستند الى توصية اللجـنة لشـراء لوازم تزيد قيمتها على عشرين الف دينار.

الإحالة

المادة 9 من نظام اللوازم لهيئة التأمين / صادر بمقتضى المادة (77) من قانون مراقبة اعمال التأمين رقم (33) لسنة 1999 رقم 44 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4499، ص 3080)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية