التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من نظام اللوازم لهيئة التأمين / صادر بمقتضى المادة (77) من قانون مراقبة اعمال التأمين رقم (33) لسنة 1999 رقم 44 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4499، ص 3080
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4499ص 308030 تموز 2001

أ- يتولى امين المستودع في الهيئة تسلم اللوازم التي تم شراؤها اذا كانت قيمتها لا تزيد على (1000) دينار. ب- يشكل المدير العام لجنة تسلم اللوازم من ثلاثة من موظفي الهيئة تناط بهم مهمة تسلم اللوازم التـي ترد للهيئـة مــن المتعهديـن، والتـي تزيـد قيمتها على (1000) دينار، وكذلك تسلم اللوازم المقدمة للهيئة على شكل مساعدات اوهبات او منح او تبرعات، ويجوز لهذه اللجنة بموافقة المدير العام الاستعانة بالفنيين أو الخبراء من خارج الهيئة اذا دعت الحاجة الى ذلك وللمدير العام بناء على تنسيب اللجنة منح مكافآت مالية لهؤلاء الفنيين والخبراء. ج- على لجنة تسلم اللوازم القيام بما يلي: 1- فحص المشتـريات حـال وصـولها للتأكــد مـن كميتهــا ومطابقتها للمواصفات والشروط. 2- تنظيم محضر باللوازم التي تم تسلمها يبين فيه نوعها واوصافها وكمياتها واي ملاحظات بشأنها ويتم توقيع المحضر من جميع اعضاء اللجنة. 3- تقديم تقرير الى رئيس اللجنة اذا تبين لها ان اللوازم غير مطابقة للمواصفات والشروط والتوصية بوقف تسديد قيمتها الى ان يتم البت فيها.

الإحالة

المادة 20 من نظام اللوازم لهيئة التأمين / صادر بمقتضى المادة (77) من قانون مراقبة اعمال التأمين رقم (33) لسنة 1999 رقم 44 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4499، ص 3080)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية