الجريدة الرسميةالعدد 4499ص 308030 تموز 2001
المادة9- يتم شراء اللوازم وباي من طرق الشراء وفقا للصلاحيات التالية:
أ- بقرار من المديـــر الذي يسميه المدير العام في اي من الحالتين التاليتين:
1- شراء لوازم لا تـزيد قيمتها على خمسمائة دينار بالطريقة التي يراها مناسبة.
2- شراء لـوازم لا تزيـد قيمتـها على الفي دينار بواسطة اللجنـة.
ب- بقرار من المدير العام في اي من الحالتين التاليتين:
1- شراء لوازم لا تزيد قيمتها على ثلاثة الاف دينار بالطريقة التي يراها مناسبة.
2- شراء لوازم لا تزيد قيمتها على عشرين الف دينار بواسطة اللجنة.
ج- بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام المستند الى توصية اللجـنة لشـراء لوازم تزيد قيمتها على عشرين
الف دينار.