التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام موظفي دائرة الافتاء العام صادر بمقتضى المادة(120) من الدستور رقم 2 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4881، ص 188
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4881ص 18831 كانون الثاني 2008

أ- يصرف لشاغلي وظيفة موجه و باحث علاوة اضافية بنسبة (100%) من الراتب الأساسي الذي يتقاضاه وفقا لاحكام نظام الخدمة المدنية النافذ المفعول. ب- يصرف لباقي موظفي الدائرة علاوة إضافية بنسبة ( 50% ) من الراتب الأساسي الذي يتقاضاه وفقا لاحكام نظام الخدمة المدنية النافذ المفعول. ج- يجــوز بقــرار من المجلس صرف مكافآت عن البحوث التي يكلف بها الباحث وفقا للتعليمات التي يصدرها المفتي العام لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 5 من نظام موظفي دائرة الافتاء العام صادر بمقتضى المادة(120) من الدستور رقم 2 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4881، ص 188)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية