التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام موظفي دائرة الافتاء العام صادر بمقتضى المادة(120) من الدستور رقم 2 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4881، ص 188
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4881ص 18831 كانون الثاني 2008

تكون رواتب وعلاوات شاغلي وظائف الإفتاء على النحو التالي:- أ- يتقاضى المفتي العام راتب الوزير العامل ومخصصاته ، بالإضافة إلى بدل تمثيل إفتاء شهري مقداره (1500) دينار. ب- يتقاضى الأمين العام الراتب المخصص لشاغلي وظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا وعلاواتهم المنصوص عليه في نظام الخدمة المدنية النافذ المفعول وعلاوة إضافية بنسبة (115%) من الراتب الأساسي. ج- يتقاضى المفتي الراتب والزيادة السنوية والعلاوة الاضافية التالية بنسبة من الراتب الاساسي:- الدرجة الراتب الأساسي الشهري الزيادة السنوية العلاوة الإضافية بالدينار بالدينار الخاصة 715 - 815 10 95% الأولى 655 - 705 10 75% الثانية 595 - 645 10 75% الثالثة 535 - 585 10 75% الرابعة 475 - 525 10 75% الخامسة 415 - 465 10 75% السادسة 355 - 405 10 75% د- تصرف لشاغلي الوظائف الواردة في هذه المادة علاوة شخصية مقدارها (40) ديناراً شهرياً اضافة الى العلاوة العائلية المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية النافذ المفعول.

الإحالة

المادة 3 من نظام موظفي دائرة الافتاء العام صادر بمقتضى المادة(120) من الدستور رقم 2 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4881، ص 188)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية