التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام صندوق حماية التراث العمراني والحضري صادر بموجب المادة (8) من قانون حماية التراث العمراني والحضري رقم (5) لسنة 2005 رقم 6 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4881، ص 205
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4881ص 20531 كانون الثاني 2008

أ- يقدم مالك الموقع التراثي طلب الحصول على القرض او المساعدة المالية على الانموذج المعتمد لهذه الغاية على ان يكون مرفقا بالوثائق التي تحددها اللجنة بموجب تعليمات تصدرها لهذه الغاية. ب- اذا صدر قرار اللجنة بالموافقة على القرض فيتم ابرام عقد لهذه الغاية وفق الانموذج المعتمد تحدد فيه جميع الشروط والالتزامات المترتبة على مالك الموقع التراثي و يشترط في هذه الحالة ان يتم رهن الموقع التراثي لصالح الخزينة 0

الإحالة

المادة 3 من نظام صندوق حماية التراث العمراني والحضري صادر بموجب المادة (8) من قانون حماية التراث العمراني والحضري رقم (5) لسنة 2005 رقم 6 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4881، ص 205)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية