الجريدة الرسميةالعدد 4888ص 5652 آذار 2008
المادة10-أ- تحجــــز اللحـــوم او الحيوانـــات او الدواجن التي تضبط خلافاً لأحكام هذا النظام ، وللطبيب
حال ضبطها ان يقرر بشأنها اياً من الاجراءات المبينة ادناه وحسب مقتضى الحال:-
1-إتلافها او احالتها للتصنيع في مصنع أعلاف الأمانة اذا وجدت بأنها غير صالحة للاستهلاك.
2-توزيعها على دور الرعاية والمبرات والجمعيات الخيرية غير الربحية في حال عدم المطالبة بها بعد مرور مدة
التخزين العادي اذا كانت صالحه للاستهلاك.
3-اعادتها لصاحبها اذا وجدت صالحة للاستهلاك بعد فحصها ودفع الرسوم المقررة مضافا اليها غرامة مقدارها (10)
دنانير.
ب- ان اتخاذ أي من الاجــــراءات المنصـــوص عليهــا في الفقرة (أ) من هذه المادة لا تحول دون مساءلة
المخالف جزائياً والزامه بدفع الرسوم المقررة وفقاً لاحكام هذا النظام ودون ان يكون له الحق بالتعويض.