التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام المسالخ في امانة عمان الكبرى صادر بمقتضى المادة(40) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 رقم 19 لسنة 2008

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4888، ص 565
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4888ص 5652 آذار 2008

المادة10-أ- تحجــــز اللحـــوم او الحيوانـــات او الدواجن التي تضبط خلافاً لأحكام هذا النظام ، وللطبيب حال ضبطها ان يقرر بشأنها اياً من الاجراءات المبينة ادناه وحسب مقتضى الحال:- 1-إتلافها او احالتها للتصنيع في مصنع أعلاف الأمانة اذا وجدت بأنها غير صالحة للاستهلاك. 2-توزيعها على دور الرعاية والمبرات والجمعيات الخيرية غير الربحية في حال عدم المطالبة بها بعد مرور مدة التخزين العادي اذا كانت صالحه للاستهلاك. 3-اعادتها لصاحبها اذا وجدت صالحة للاستهلاك بعد فحصها ودفع الرسوم المقررة مضافا اليها غرامة مقدارها (10) دنانير. ب- ان اتخاذ أي من الاجــــراءات المنصـــوص عليهــا في الفقرة (أ) من هذه المادة لا تحول دون مساءلة المخالف جزائياً والزامه بدفع الرسوم المقررة وفقاً لاحكام هذا النظام ودون ان يكون له الحق بالتعويض.

الإحالة

المادة 10 من نظام المسالخ في امانة عمان الكبرى صادر بمقتضى المادة(40) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 رقم 19 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4888، ص 565)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية