التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام المسالخ في امانة عمان الكبرى صادر بمقتضى المادة(40) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 رقم 19 لسنة 2008

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4888، ص 565
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4888ص 5652 آذار 2008

المادة11-أ- لا يجوز لمن يمارس مهنة السلاخة دخول المسلخ بعد مرور شهر على تاريخ انتهاء مدة الرخصة المشار اليها في الفقرة (أ) من المادة (7) من هذا النظام اذا لم يقم بتجديدها خلال هذه المدة. ب- للمدير وقف أي شخص يعمل بمهنة السلاخة عن العمل نهائياً او لمدة محدودة او وقف العمل بالرخصة لمدة لا تزيد على شهر كما له أن ينسب للامين بالغاء الرخصة في أي من الحالات التالية:- 1- اذا خالف التعليمات المعلنة الصادرة بموجب أحكام هذا النظام. 2- اذا تسبب عن اهمال وقلة احتراز في الحاق أي خسارة بأجهزة والآت المسلخ. 3- اذا كان سيء السلوك داخل المسلخ او تبين انه لا يتقن عمله.

الإحالة

المادة 11 من نظام المسالخ في امانة عمان الكبرى صادر بمقتضى المادة(40) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 رقم 19 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4888، ص 565)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية