الجريدة الرسميةالعدد 4888ص 5652 آذار 2008
المادة11-أ- لا يجوز لمن يمارس مهنة السلاخة دخول المسلخ بعد مرور شهر على تاريخ انتهاء مدة الرخصة
المشار اليها في الفقرة (أ) من المادة (7) من هذا النظام اذا لم يقم بتجديدها خلال هذه المدة.
ب- للمدير وقف أي شخص يعمل بمهنة السلاخة عن العمل نهائياً او لمدة محدودة او وقف العمل بالرخصة لمدة
لا تزيد على شهر كما له أن ينسب للامين بالغاء الرخصة في أي من الحالات التالية:-
1- اذا خالف التعليمات المعلنة الصادرة بموجب أحكام هذا النظام.
2- اذا تسبب عن اهمال وقلة احتراز في الحاق أي خسارة بأجهزة والآت المسلخ.
3- اذا كان سيء السلوك داخل المسلخ او تبين انه لا يتقن عمله.