الجريدة الرسميةالعدد 4888ص 5652 آذار 2008
المادة2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعانـــي المخصصـــة لها أدنـــاه ما لم
تدل القرينة على غير ذلك:-
الامانة:امانة عمان الكبرى.
المجلس:مجلس الامانة.
الامين:امين عمان.
منطقة الامانة:المنطقة الواقعة داخل حدود الامانة البلدية والتنظيمية.
المسلخ:مكان معد من الامانة لتقديم أي من الخدمات الواردة في هذا النظام.
المدير:مدير المسالخ في الامانة.
الطبيب:الطبيب البيطري الذي يعمل في المسلخ.
اللحوم:اللحوم الطازجة والمجمدة والمفرغة من الهواء والمصنعة.
اللحوم الطازجة:لحوم الحيوانات والدواجن والطيور والارانب التي تذبح في المسلخ او ترد مبردة اليه او الى
منطقة الامانة وتشمل الاسماك والاحياء المائية واحشاء الحيوانات المعدة للاستهلاك البشري التي تحفظ مبردة.
اللحوم المجمدة: لحوم الحيوانات والدواجن والاسماك والاحياء المائية المعدة للاستهلاك البشري والتي ترد
مجمدة الى المسلخ او منطقة الامانة.
اللحوم المفرغة من الهواء:اللحوم المبردة او اجزاؤها المحفوظة بطريقة التفريغ الهوائي او المضاف غاز ثاني
اكسيد الكربون الى عبواتها المحفوظة بالتبريد.
اللحوم المصنعة :اللحوم المحفوظة بطريقة التمليح او التدخين او التجفيف او الطبخ او أي صناعة اخرى سواء
مبردة او مجمدة.
التخزين العادي :حفظ اللحوم بعد ذبحها او بعد وصولها الى المسلخ مدة تتراوح بين (12-24) ساعة بهدف
التحقق من صلاحيتها للاستهلاك.
التخزين الاضافي :حفظ اللحوم مدة لا تزيد على (72) ساعة من انتهاء مدة التخزين العادي.
التخزين المرضي :حفظ اللحوم المشتبه بها صحيا او المحجوزة في برادات المسلخ مدة مناسبة لتقدير مدى
صلاحيتها للاستهلاك البشري 0
حجز اللحوم :حفظ اللحوم المشتبه بها صحيا في برادات صاحب العلاقة مدة مناسبة حسب الحالة لتقرير
صلاحيتها للاستهلاك البشري.