التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام المسالخ في امانة عمان الكبرى صادر بمقتضى المادة(40) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 رقم 19 لسنة 2008

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4888، ص 565
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4888ص 5652 آذار 2008

المادة2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعانـــي المخصصـــة لها أدنـــاه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الامانة:امانة عمان الكبرى. المجلس:مجلس الامانة. الامين:امين عمان. منطقة الامانة:المنطقة الواقعة داخل حدود الامانة البلدية والتنظيمية. المسلخ:مكان معد من الامانة لتقديم أي من الخدمات الواردة في هذا النظام. المدير:مدير المسالخ في الامانة. الطبيب:الطبيب البيطري الذي يعمل في المسلخ. اللحوم:اللحوم الطازجة والمجمدة والمفرغة من الهواء والمصنعة. اللحوم الطازجة:لحوم الحيوانات والدواجن والطيور والارانب التي تذبح في المسلخ او ترد مبردة اليه او الى منطقة الامانة وتشمل الاسماك والاحياء المائية واحشاء الحيوانات المعدة للاستهلاك البشري التي تحفظ مبردة. اللحوم المجمدة: لحوم الحيوانات والدواجن والاسماك والاحياء المائية المعدة للاستهلاك البشري والتي ترد مجمدة الى المسلخ او منطقة الامانة. اللحوم المفرغة من الهواء:اللحوم المبردة او اجزاؤها المحفوظة بطريقة التفريغ الهوائي او المضاف غاز ثاني اكسيد الكربون الى عبواتها المحفوظة بالتبريد. اللحوم المصنعة :اللحوم المحفوظة بطريقة التمليح او التدخين او التجفيف او الطبخ او أي صناعة اخرى سواء مبردة او مجمدة. التخزين العادي :حفظ اللحوم بعد ذبحها او بعد وصولها الى المسلخ مدة تتراوح بين (12-24) ساعة بهدف التحقق من صلاحيتها للاستهلاك. التخزين الاضافي :حفظ اللحوم مدة لا تزيد على (72) ساعة من انتهاء مدة التخزين العادي. التخزين المرضي :حفظ اللحوم المشتبه بها صحيا او المحجوزة في برادات المسلخ مدة مناسبة لتقدير مدى صلاحيتها للاستهلاك البشري 0 حجز اللحوم :حفظ اللحوم المشتبه بها صحيا في برادات صاحب العلاقة مدة مناسبة حسب الحالة لتقرير صلاحيتها للاستهلاك البشري.

الإحالة

المادة 2 من نظام المسالخ في امانة عمان الكبرى صادر بمقتضى المادة(40) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 رقم 19 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4888، ص 565)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية