التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام أجور المساعي لموظفي دائرة البيطرة والتلقيح الاصطناعي والمحاجر الزراعية/ وزارة الزراعة. صادر بمقتضى المادة (20) فقرة (ط) من قانون امراض الحيوانات رقم (39) لسنة 1954 والمادتين (6و9) من قانون الزراعة العام رقم (37) لسنة 1962 رقم 340 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1619، ص 1026
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1619ص 102616 حزيران 1962

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة أدناه:- أ- تعني كلمة (وزير) وزير الزراعة. ب- تعني عبارة (أجور المساعي) الأجرة النقدية الإضافية التي تصرف للموظف مقابل ساعات عمله في غير أوقات الدوام الرسمي وتحصل من قبل الأفراد أو الهيئات الاعتبارية المنتفعة من عمل الموظف حسب الأحكام الواردة في هذا النظام. ج- تعني عبارة (مراقب أسماك) كل موظف في دائرة البيطرة يقوم بفحص الأسماك الطازجة وغير الطازجة أو المعلبة أو موادها أو المنتوجات البحرية.

الإحالة

المادة 3 من نظام أجور المساعي لموظفي دائرة البيطرة والتلقيح الاصطناعي والمحاجر الزراعية/ وزارة الزراعة. صادر بمقتضى المادة (20) فقرة (ط) من قانون امراض الحيوانات رقم (39) لسنة 1954 والمادتين (6و9) من قانون الزراعة العام رقم (37) لسنة 1962 رقم 340 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1619، ص 1026)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية