التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام مراقبة وتنظيم الباعة المتجولين والبسطات والمظلات والاكشاك ضمن مناطق البلديات / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 63 لسنة 2000

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4468، ص 4702
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4468ص 470230 تشرين الثاني 2000

المادة2- يكون للكلمات والعبارات التالية ، حيثما وردت في هذا النظام ، المعاني المخصصة لها ادناه ، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير: وزير الشؤون البلدية والقروية والبيئة. البلدية: أي بلدية في المملكة. المجلس: مجلس البلدية. الرئيس: رئيس المجلس. البائع المتجول: أي شخص يعرض سلعة للبيع او يقدم خدمة في أي شارع او مكان محدد بموجب احكام هذا النظام دون ان يكون له محل ثابت لعرضها او بيعها او تقديمها. العربة: أي مركبة او عربة او عجلة يد تستخدم لعرض أي سلعة او بيعها مهما كان نوعها. البسطة: أي وسيلة ثابتة او يمكن نقلها تستخدم لعرض أي سلعة او بيعها في أي شارع او مكان يحدد ضمن منطقة البلدية وفق احكام هذا النظام. المظلة والكشك: أي انشاء مخصص لعرض أي سلعة للبيع او تقديم خدمة ضمن منطقة البلدية سواء اكان مسقوفاً بكامله ام بنسبة لاتقل عن (75%) منه.

الإحالة

المادة 2 من نظام مراقبة وتنظيم الباعة المتجولين والبسطات والمظلات والاكشاك ضمن مناطق البلديات / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 63 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4468، ص 4702)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية