التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام مراقبة وتنظيم الباعة المتجولين والبسطات والمظلات والاكشاك ضمن مناطق البلديات / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 63 لسنة 2000

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4468، ص 4702
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4468ص 470230 تشرين الثاني 2000

أ-1-الرخصة شخصية ولا يجوز التنازل عنها او تحويلها او نقلها او تضمينها او تأجيرها او بيعها الا بموافقة البلدية. 2- تكون الرخصة سارية المفعول لمدة سنة واحدة. 3-على الرغم مما ورد في البند (2) من هذه الفقرة ينتهي العمل بالرخصة في جميع الاحوال في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة التي منحت بها وذلك بصرف النظر عن تاريخ صدورها. ب - يستوفى رسم الرخصة كاملاً اذا صدرت خلال النصف الاول من السنة ونصف ذلك الرسم اذا صدرت في أي وقت من النصف الثاني من السنة ذاتها.

الإحالة

المادة 7 من نظام مراقبة وتنظيم الباعة المتجولين والبسطات والمظلات والاكشاك ضمن مناطق البلديات / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 63 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4468، ص 4702)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية