التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الجمارك في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (29) والمادة (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 9 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4474، ص 437
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4474ص 43731 كانون الثاني 2001

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : القانون : قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة . المنطقة : منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة . السلطة : سلطة المنطقة . المجلس : مجلس المفوضين . الرئيس : رئيس المجلس . المنطقة الجمركية : اراضي المملكة ومياهها الاقليمية باستثناء المنطقة . الحرم الجمركي : القطاع الذي يحدده الرئيس في كل ميناء بحري او جوي او في أي مكان يوجد فيه مركز جمركي داخل المنطقة يرخص فيه اتمام جميع الاجراءات الجمركية او بعضها . الخط الجمركي : الخط المطابق لحدود المنطقة . دائرة الجمارك : دائرة الجمارك العامة . قانون الجمارك : قانون الجمارك المعمول به . المؤسسة المسجلة : الشخص المسجل لدى السلطة والمرخص له بممارسة أي نشاط اقتصادي في المنطقة وفق احكام القانون . المؤسسة : الاشخاص الملزمين بتقديم بيان الادخال والاخراج والبيان الاحصائي . البضاعة : كل مادة طبيعية او منتج حيواني او زراعي او صناعي بما في ذلك الطاقة الكهربائية . نوع البضاعة : التسمية الواردة في جدول التعرفة الجمركية الصادر بمقتضى احكام قانون الجمارك . الاستيراد : ادخال المؤسسة المسجلة البضائع الى المنطقة وفق احكام القانون وهذا النظام . التصدير : اخراج البضائع من المنطقة وفق احكام هذا النظام . تعليمات الاستيراد والتصدير : التعليمات الصادرة بمقتضى البند (2) من الفقرة (ب) من المادة (29) من القانون . الناقل : مالك وسيلة النقل او من يقوم مقامه او أي مؤسسة تعمل بنقل البضائع مستخدمة أي سفينة او طائرة او مركبة او أي واسطة نقل اخرى مصممة لنقل البضائع عدا الحاوية . الحاوية : الوعاء الذي توضع فيه البضاعة لغايات النقل . النقل بالعبور : مرور البضائع ووسيلة نقلها عبر المنطقة من خلال دخول مركز الوصول والخروج من مركز الخروج الى المنطقة الجمركية او بلد اجنبي . مركز الدخول : المكان المعين من السلطة والمخصص لدخول الاشخاص او ادخال البضاعة للمنطقة . مركز الخروج : المكان المعين من السلطة والمخصص لخروج الاشخاص او اخراج البضاعة للمنطقة . البيان: التصريح الذي يقدم لدائرة الجمارك والمتضمن تحديد العناصر المميزة للبضاعة المصرح عنها عند مركز الدخول أو الخروج وتعتبر الوثائق المطلوبة قانونا والمرفقة به جزءًا لا يتجزأ من هذا التصريح. المصرح : الشخص الذي ينظم البيان او ينظم باسمه ويحق له تقديم البضاعة للسلطة لاتمام الاجراءات الجمركية . المخلص : الشخص المنصوص عليه في قانون الجمارك والمصرح له بممارسة اعمال التخليص في المنطقة .

الإحالة

المادة 2 من نظام الجمارك في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (29) والمادة (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 9 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4474، ص 437)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية