الجريدة الرسميةالعدد 4474ص 43731 كانون الثاني 2001
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
القانون : قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة .
المنطقة : منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة .
السلطة : سلطة المنطقة .
المجلس : مجلس المفوضين .
الرئيس : رئيس المجلس .
المنطقة الجمركية : اراضي المملكة ومياهها الاقليمية باستثناء المنطقة .
الحرم الجمركي : القطاع الذي يحدده الرئيس في كل ميناء بحري او جوي او في أي مكان يوجد فيه مركز
جمركي داخل المنطقة يرخص فيه اتمام جميع الاجراءات الجمركية او بعضها .
الخط الجمركي : الخط المطابق لحدود المنطقة .
دائرة الجمارك : دائرة الجمارك العامة .
قانون الجمارك : قانون الجمارك المعمول به .
المؤسسة المسجلة : الشخص المسجل لدى السلطة والمرخص له بممارسة أي نشاط اقتصادي في المنطقة وفق احكام القانون .
المؤسسة : الاشخاص الملزمين بتقديم بيان الادخال والاخراج والبيان الاحصائي .
البضاعة : كل مادة طبيعية او منتج حيواني او زراعي او صناعي بما في ذلك الطاقة الكهربائية .
نوع البضاعة : التسمية الواردة في جدول التعرفة الجمركية الصادر بمقتضى احكام قانون الجمارك .
الاستيراد : ادخال المؤسسة المسجلة البضائع الى المنطقة وفق احكام القانون وهذا النظام .
التصدير : اخراج البضائع من المنطقة وفق احكام هذا النظام .
تعليمات الاستيراد والتصدير : التعليمات الصادرة بمقتضى البند (2) من الفقرة (ب) من المادة (29) من القانون .
الناقل : مالك وسيلة النقل او من يقوم مقامه او أي مؤسسة تعمل بنقل البضائع
مستخدمة أي سفينة او طائرة او مركبة او أي واسطة نقل اخرى مصممة لنقل البضائع عدا الحاوية .
الحاوية : الوعاء الذي توضع فيه البضاعة لغايات النقل .
النقل بالعبور : مرور البضائع ووسيلة نقلها عبر المنطقة من خلال دخول مركز الوصول والخروج من مركز الخروج الى المنطقة الجمركية او بلد اجنبي .
مركز الدخول : المكان المعين من السلطة والمخصص لدخول الاشخاص او ادخال البضاعة للمنطقة .
مركز الخروج : المكان المعين من السلطة والمخصص لخروج الاشخاص او اخراج البضاعة للمنطقة .
البيان: التصريح الذي يقدم لدائرة الجمارك والمتضمن تحديد العناصر المميزة للبضاعة المصرح عنها عند مركز الدخول أو الخروج وتعتبر الوثائق المطلوبة قانونا والمرفقة به جزءًا لا يتجزأ من هذا التصريح.
المصرح : الشخص الذي ينظم البيان او ينظم باسمه ويحق له تقديم البضاعة للسلطة لاتمام الاجراءات الجمركية .
المخلص : الشخص المنصوص عليه في قانون الجمارك والمصرح له بممارسة اعمال التخليص في المنطقة .