الجريدة الرسميةالعدد 4474ص 43731 كانون الثاني 2001
ادخال البضائع الى المنطقة
المادة 23-
أ- يعفى من تقديم بيان ادخال الى المنطقة للبضائع الخاضعة لاحكام الادخال والاخراج وفق احكام هذا النظام ما يلي:-
1- العملة والشيكات وسحوبات البنك والاوامر المالية والاوراق المماثلة القابلة للتداول والطوابع.
2- السجلات التجارية سواء مسجلة على اوراق او اقراص او اشرطة مغناطيسية او أي وسيلة اخرى.
3- البواخر والطائرات والقاطرات والحاويات ، سواء كانت فارغة او محملة باشخاص او بضائع والتي تعمل بنقل البضائع او
الاشخاص الى المنطقة عدا المركبات.
4- الممتلكات الشخصية او المنزلية التي ترد مع المقيمين والعاملين الاجانب او اليهم او مع القادمين وفق احكام القانون
والتعليمات التي يصدرها مجلس الوزراء بمقتضاه لدى وصولهم الى المنطقة مع عدم المساس بحق السلطة بطلب تصريح شفوي او
خطي عن هذه البضائع.
5- الواردات التجارية للمؤسسة المسجلة التي تقل قيمتها عما يحدده المجلس.
6- الواردات غير التجارية من المؤسسة وفق ما يقره المجلس.
7- أي بضاعة مارة بالنقل بالعبور لغايات التصدير او الاخراج حسب مقتضى الحال.
ب- يتم الافراج عن البضائع الى المؤسسة او المقيم او أي جهة لها حق ادخالها الى المنطقة لدى ابراز فاتورة تجارية او
وثيقة شحن او بيان او أي وثيقة اخرى نص عليها هذا النظام او كما هو محدد من السلطة.