الجريدة الرسميةالعدد 4474ص 43731 كانون الثاني 2001
أ- مع مراعاة احكام المادة (23) من هذا النظام يتم ادخال البضائع الى المنطقة بموجب بيان ادخال تقدمه المؤسسة المالكة
او المشترية للبضائع التجارية او من ينوب عنها ويشترط لقبول هذا الطلب ان يكون الاسم الوارد فيه مطابقا للاسم الوارد
في بوليصة الشحن او وثيقة النقل بالعبور او تصريح مرور البضائع او وثيقة نقل مشابهة او من تنتقل اليه ملكية هذه البضائع.
ب- تحدد بتعليمات نماذج البيانات والمعلومات الواجب تدوينها فيها والوثائق الواجب ارفاقها وغير ذلك من الاحكام والاجراءات
والمدد المتعلقة بادخال البضائع الى المنطقة والتدقيق اللاحق لها.