التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 26من نظام الجمارك في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (29) والمادة (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 9 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4474، ص 437
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4474ص 43731 كانون الثاني 2001

أ . اذا قررت دائرة الجمارك عدم القيام بمراجعة للبضائع او فحص مفصل لها او اذا لم يكشف الفحص عن أي مخالفات توافق السلطة على التخليص على البضائع لتسليمها للمؤسسة ويكون تسلمها من مسؤوليتها . ب. يوقع على بيان الادخال موظف مخول عن المؤسسة او وكيلها ، وتكون هذه المؤسسة مسؤولة عن أي تفاوت بين حالة البضائع او كميتها وتلك المسجلة على بيان الادخال ، واذا كان التفاوت غير مبرر بشكل تقتنع به دائرة الجمارك تتم معاملة النقص وفقا لأحكام القانون . ج. تكون المؤسسة مسؤولة عن تقديم بيان ادخال جديد للبضائع الزائدة وفي حال عدم تقديم مثل هذا البيان وثبوت وجود زيادة في البضاعة عما صرح به تتم معاملة الزيادة وفقا لاحكام القانون .

الإحالة

المادة 26 من نظام الجمارك في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (29) والمادة (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 9 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4474، ص 437)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية