التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 27من نظام الجمارك في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (29) والمادة (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 9 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4474، ص 437
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4474ص 43731 كانون الثاني 2001

أ- تعتبر البضائع التالية غير مطالب بها: 1- البضائع التي لم يقدم بخصوصها أي بيان إدخال او أي وثيقة جمركية أخرى خلال (21) يوم عمل من تاريخ وصولها للمنطقة. 2- البضائع التي وافقت دائرة الجمارك على مرورها عبر أراضي المنطقة ولم يتسلمها الناقل خلال خمسة أيام عمل من تاريخ وصولها للمنطقة. ب- يتم نقل البضائع المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة الى مخازن السلطة على نفقة الناقل وتحت مسؤوليته أو وكيله، ويتم إدخالها الى مخازن السلطة بموجب محضر تسلم يوقعه الموظف المختص في السلطة ويعفى الناقل من المسؤولية عن تلك البضائع التي تحفظ بعد ذلك على مسؤولية المرسل إليه ونفقته.

الإحالة

المادة 27 من نظام الجمارك في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (29) والمادة (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 9 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4474، ص 437)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية