الجريدة الرسميةالعدد 4474ص 43731 كانون الثاني 2001
أ . على المؤسسة او وكيلها او من تنتقل اليه ملكية البضائع ، عند نقلها من المنطقة الى المنطقة الجمركية تقديم البضائع
الى مركز التخليص التابع لدائرة الجمارك في المنطقة وتقديم بيان جمرك وفق احكام قانون الجمارك ، الحصول على
اشعار من هذا المركز بعد استكمال اجراءات التخليص وقبل التوجه الى مركز الخروج .
ب. على المؤسسة التي تنقل البضائع من المنطقة الى خارجها من غير مراكز الخروج على الحد الفاصل مع المنطقة
الجمركية تقديم بيان جمركي لدى المركز التابع لدائرة الجمارك وفقا للوضع الجمركي الذي يحدده صاحب العلاقة وإبرازه لأي من أفراد الضابطة الجمركية في حال طلبه .