التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 38من نظام الجمارك في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (29) والمادة (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 9 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4474، ص 437
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4474ص 43731 كانون الثاني 2001

أ- يشكل المجلس لجنة تسمى (لجنة الاعتراضات) تتألف من ثلاثة أعضاء على الأقل على أن تضم في عضويتها مندوباً عن دائرة الجمارك ومندوباً عن السلطة ومندوباً عن القطاع الخاص من ذوي الاختصاص والخبرة. ب- تتولى اللجنة النظر في الاعتراضات المقدمة من المؤسسات والأشخاص على القرارات الصادرة بمقتضى أحكام هذا النظام وأي مخالفة ارتكبت خلافا لأحكامه وترفع توصياتها الى الرئيس لاتخاذ القرار الذي يراه مناسباً. ج- يحدد المجلس مهام اللجنة والإجراءات المتعلقة باجتماعاتها وكيفية اتخاذ توصياتها بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 38 من نظام الجمارك في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (29) والمادة (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 9 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4474، ص 437)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية