الجريدة الرسميةالعدد 4474ص 43731 كانون الثاني 2001
التصرف في البضائع المصادرة والمتنازل عنها وغير المطالب بها
المادة40-
أ- للسلطة صلاحية بيع او اتلاف أي بضاعة متنازل عنها او غير مطالب بها او مصادرتها والموجودة في المنطقة كما هو منصوص
عليه في المادة (43) من هذا النظام.
ب- يتم التصرف في هذه البضائع وفقا لما يلي:-
1- البضائع غير المطالب بها بعد ثلاثة اشهر من تاريخ تسلمها من السلطة ووضعها في مخازنها وذلك وفق التعليمات التي
يصدرها المجلس لهذه الغاية.
2- البضائع المتنازل عنها وذلك فور قبول السلطة لطلب خطي بالتنازل عنها من المؤسسة او المقيم او أي شخص اخر يملك حق
التنازل.
3- المصادرة وذلك فور اصدار قرار المصادرة عن المحكمة.