التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 41من نظام الجمارك في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (29) والمادة (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 9 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4474، ص 437
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4474ص 43731 كانون الثاني 2001

أ- البضائع المحجوزة: يجوز الافراج عن البضائع التي لم يتم التصريح عنها او التي صرح عنها بوصف وقيمة غير صحيحين عند دفع الغرامة المستحقة وفق احكام القانون شريطة ان لا تكون من البضائع المحظورة او الممنوعة او المقيدة ، ويجوز تصدير هذه البضائع تحت اشراف السلطة من المؤسسة او المقيم او أي شخص اخر تم ضبط البضائع معه وذلك في الحالات التالية:- 1- اذا لم تكن البضائع مطلوبة باعتبارها بينة في أي اجراءات ادارية او قضائية من السلطة او أي جهة رسمية اخرى في المملكة. 2- اذا كان تصدير البضائع جائزا بمقتضى تشريعات المنطقة الجمركية او أي معاهدة دولية تكون المملكة طرفا فيها. 3- اذا تعذر اعادتها الى المنطقة او المنطقة الجمركية. ب- في حال مصادرة هذه البضائع يجوز تحويلها الى السلطة لاستعمالها او بيعها في المنطقة اذا لم يكن هذا الاستعمال او البيع مخالفا للقانون وبغير هذه الحالات يتم اتلاف هذه البضائع تحت اشراف السلطة. ج- يجوز للسلطة ان تتصرف في البضائع المتنازل عنها عن طريق تحويلها لاستعمالها الخاص او بيعها او اتلافها اذا كانت قيمتها اقل من تكاليف بيعها. د- يجوز للسلطة بيع البضائع غير المطالب بها ويحسم من بدل البيع جميع النفقات والمصاريف التي تحملتها السلطة واجور التخزين واي بدل او ضرائب مستحقة ويودع الباقي امانة لدى السلطة لمدة سنة وفي حال عدم مطالبة صاحب العلاقة بهذه الامانة خلال هذه المدة تحول لحساب السلطة.

الإحالة

المادة 41 من نظام الجمارك في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (29) والمادة (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 9 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4474، ص 437)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية