التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 43من نظام الجمارك في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (29) والمادة (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 9 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4474، ص 437
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4474ص 43731 كانون الثاني 2001

أ . يتم اتلاف البضائع المخولة للسلطة اتلافها بمقتضى احكام هذا النظام وتحت اشرافها في المنطقة وعلى مسؤولية مالكها ونفقته ، ويجب ان يتم هذا الاتلاف بطريقة آمنة وصحية ، وفقا لتشريعات حماية البيئة النافدة المفعول ، وان يكون كاملا دون ان يترك أي مخلفات ذات قيمة تجارية . ب. للسلطة وبالتنسيق مع دائرة الجمارك اتخاذ الترتيبات اللازمة لاتلاف البضائع التي لا يمكن اتلافها بشكل كامل وامن في المنطقة في مرافق خاصة لذلك في المنطقة الجمركية او بلد اجنبي .

الإحالة

المادة 43 من نظام الجمارك في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (29) والمادة (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 9 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4474، ص 437)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية