التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 47من نظام الجمارك في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (29) والمادة (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 9 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4474، ص 437
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4474ص 43731 كانون الثاني 2001

أ- يصدر المجلس التعليمــــات اللازمــــة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك:- 1- اجراءات عمل الضابطة العدلية لغايات تنفيذ احكام القانون وهذا النظام. 2- استخدام الطرق الالكترونية في الاجراءات الجمركية. 3- اساليب مراجعة القيود المتعلقة بالبضائع التي يحتفظ بها الاشخاص في المنطقة الكترونيا. 4- النماذج الواجب تقديمها للسلطة بما في ذلك البيانات والوثائق الواجب ارفاقها ومحتوياتها والمدد اللازمة لتقديم أي منها. 5- متطلبات الوثائق واجراءات التخليص التي تطبق على حمولات النقل السريع المدخلة الى المنطقة. 6- الاحكام والاجراءات الخاصة بالمخزون من البضائع والمخازن واسلوب ادارتها والتخزين فيها واسلوب التعامل مع النفايات ومخلفات الصناعة والخردة والحالات التي يجوز فيها الاتلاف وغير ذلك من احكام تفصيلية. 7- كيفية التصريح عن البضاعة الواردة مع القادمين الى المنطقة بما في ذلك نموذج التصريح الخطي ان وجد0 8- الاحكام والاجراءات المتعلقة ببيع البضائع المتنازل عنها او غير المطالب بها او المصادرة. 9- اسس اعفاء المؤسسة من ضرورة التقيد بالبيان الاحصائي ونموذج هذا البيان واسلوب ادخال بياناته وكيفية تزويد السلطة به والمدد الزمنية المتعلقة بذلك. 01- تحديد مكان اقامة الاشخاص لغايات تنفيذ احكام هذا النظام. 11- تحديد البدل الذي تستوفيـــه السلطــة مقابل الخدمات التي تقدمها. ب- يتم نشر التعليمات الصادرة بمقتضى احكام هذا النظام في الجريدة الرسمية.

الإحالة

المادة 47 من نظام الجمارك في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (29) والمادة (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 9 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4474، ص 437)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية