التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام الجمارك في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (29) والمادة (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 9 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4474، ص 437
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4474ص 43731 كانون الثاني 2001

أ . يصدر المجلس تعليمات الاستيراد والتصدير يحدد فيها الاحكام والاجراءات اللازمة لتنظيم عمليات الاستيراد والتصدير بما في ذلك : 1. البضائع المحظورة . 2. البضائع الممنوع دخولها الى المنطقة . 3. البضائع التي يخضع استيرادها او تصديرها لموافقات خاصة والجهة التي تصدر هذه الموافقة . 4. البضائع الممنوع او المقيد تصديرها . 5. الاجراءات الجمركية لحماية حقوق الملكية الفكرية . ب. يراعى عند اصدار تعليمات الاستيراد والتصدير ما يلي : 1. التزامات المملكة بمقتضى الاتفاقيات التجارية والاقتصادية التي ترتبط بها المملكة . 2. أي ترتيبات تعقدها السلطة او دائرة الجمارك نيابة عنها مع الجهات المختصة بهدف تبسيط اجراءات انتقال البضاعة من المنطقة او عبرها الى المنطقة الجمركية .

الإحالة

المادة 7 من نظام الجمارك في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (29) والمادة (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 9 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4474، ص 437)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية