التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام الجمارك في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (29) والمادة (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 9 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4474، ص 437
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4474ص 43731 كانون الثاني 2001

أ- تقوم السلطة وفقا لترتيبات يتفق عليها مع دائرة الجمارك باستيفاء امانات لا تقل عن الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة في المنطقة الجمركية لحساب دائرة الجمارك عن أي بضاعة مسموح بادخالها وفق التشريعات السارية في المنطقة الجمركية ويعد ادخالها للمنطقة استيرادا مخالفا للقانون على ان تستكمل اجراءات التخليص عليها لدى دائرة الجمارك. ب- وتقوم السلطة بما يلي:- 1- استيفاء بدل أي خدمة تقدمها. 2- تخزين البضائع غير المطالب فيها والمتنازل عنها والمضبوطة والمحجوزة من السلطة والبضائع المصادرة والبضائع التي ينتظر التصرف فيها وفقا لاحكام هذا النظام في الاماكن التي تحددها السلطة. 3- اتلاف البضائع المصادرة او المتنازل عنها او بيعها او التصرف فيها او الاحتفاظ بها لاستعمالها الخاص وفق احكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 11 من نظام الجمارك في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (29) والمادة (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 9 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4474، ص 437)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية