الجريدة الرسميةالعدد 4474ص 43731 كانون الثاني 2001
أ . يصدر المجلس تعليمات الاستيراد والتصدير يحدد فيها الاحكام والاجراءات اللازمة لتنظيم عمليات الاستيراد والتصدير
بما في ذلك :
1. البضائع المحظورة .
2. البضائع الممنوع دخولها الى المنطقة .
3. البضائع التي يخضع استيرادها او تصديرها لموافقات خاصة والجهة التي تصدر هذه الموافقة .
4. البضائع الممنوع او المقيد تصديرها .
5. الاجراءات الجمركية لحماية حقوق الملكية الفكرية .
ب. يراعى عند اصدار تعليمات الاستيراد والتصدير ما يلي :
1. التزامات المملكة بمقتضى الاتفاقيات التجارية والاقتصادية التي ترتبط بها المملكة .
2. أي ترتيبات تعقدها السلطة او دائرة الجمارك نيابة عنها مع الجهات المختصة بهدف تبسيط اجراءات انتقال البضاعة من المنطقة او عبرها الى
المنطقة الجمركية .