نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام المراكز العلمية في جامعة مؤتة / صادر بمقتضى المادة (25) من قانون الجامعات الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 37 لسنة 2003
- الجريدة الرسمية
- العدد 4591، ص 1446
- نُشر
- 1 نيسان 2003
- المواد
- 8
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام المراكز العلمية في جامعة مؤتة / صادر بمقتضى المادة (25) من قانون الجامعات الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 37 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4591، ص 1446)
حياة القانون
نظام المراكز العلمية في جامعة مؤتة / صادر بمقتضى المادة (25) من قانون الجامعات الرسمية ساري
رقم 37 لسنة 2003 · 8 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 4591، ص 1446، نُشر في 1 نيسان 2003
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2003 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 8
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون الجامعات الاردنية الرسمية المعمول به. الجامعة: جامعة مؤتة. الرئيس: رئيس الجامعة. المركز: أي مركز علمي في …
المادة 3
المادة 4
أ- يكون للمركز مجلس لا يزيد عدد اعضائه على احد عشر عضوا يعينهم الرئيس بعد الاستئناس برأي مجلس العمداء لمدة سنتين قابلة للتجديد ويسمي من بينهم رئيسا لمجلس المركز. ب- يتولى ادارة المركز مدير يختاره الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد.
المادة 5
المادة 6
المادة 7
المادة 8
يلغى نص البند (6) من الفقرة (أ) من المادة (2) من ( نظام تطبيق بعض انظمة الجامعة الاردنية على جامعة مؤتة ) رقم (24) لسنة 1990 على ان تبقى التعليمات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول الى ان يتم الغاؤها او استبدال غيرها بها وفقا لاحكام هذا النظام.
اسأل مساعدك عن نظام المراكز العلمية في جامعة مؤتة / صادر بمقتضى المادة (25) من قانون الجامعات الرسمية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.