نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام البحث العلمي في جامعة مؤتة / صادر بمقتضى الفقرة (و) من المادة (25) من قانون الجامعات الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 39 لسنة 2003
- الجريدة الرسمية
- العدد 4591، ص 1456
- نُشر
- 1 نيسان 2003
- المواد
- 9
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام البحث العلمي في جامعة مؤتة / صادر بمقتضى الفقرة (و) من المادة (25) من قانون الجامعات الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 39 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4591، ص 1456)
حياة القانون
نظام البحث العلمي في جامعة مؤتة / صادر بمقتضى الفقرة (و) من المادة (25) من قانون الجامعات الرسمية ساري
رقم 39 لسنة 2003 · 9 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 4591، ص 1456، نُشر في 1 نيسان 2003
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2003 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 9
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: جامعة مؤتة. المجلس: مجلس العمداء في الجامعة. الرئيس: رئيس الجامعة. البحث العلمي: كل جهد علمي يهدف الى تنمية المعرفة …
المادة 3
أ- تعمل الجامعة على تنظيم شؤون البحث العلمي وتشجيعه ودعمه وذلك بمختلف الوسائل المادية والمعنوية والبشرية وفقا لاحكام هذا النظام. ب-تعطي الاولوية في الدعم للبحوث العلمية التطبيقية والبحوث العلمية المتعلقة بأغراض التنمية في المملكة وفي …
المادة 4
أ- تؤلف في الجامعة لجنة تسمى ( لجنة البحث العلمي ) برئاسة الرئيس او من ينيبه خطيا وعضوية ستة من اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة من الكليات العلمية والانسانية يختارهم الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد. ب-للرئيس بناء على تنسيب اللجنة تعيين …
المادة 5
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ-تنفيذ سياسة الجامعة المتعلقة بدعم البحوث العلمية ونشرها. ب-اعداد مشروع خطة البحث العلمي ووسائل تنفيذها ورفع المشروع الى المجلس لاقراره. ج-تحديد الاسس اللازمة لحفظ حقوق الجامعة والباحثين في البحوث …
المادة 6
المادة 7
المادة 8
المادة 9
اسأل مساعدك عن نظام البحث العلمي في جامعة مؤتة / صادر بمقتضى الفقرة (و) من المادة (25) من قانون الجامعات الرسمية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.