التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام البحث العلمي في جامعة مؤتة / صادر بمقتضى الفقرة (و) من المادة (25) من قانون الجامعات الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 39 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4591، ص 1456
نُشر
1 نيسان 2003
المواد
9
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام البحث العلمي في جامعة مؤتة / صادر بمقتضى الفقرة (و) من المادة (25) من قانون الجامعات الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 39 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4591، ص 1456)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام البحث العلمي في جامعة مؤتة / صادر بمقتضى الفقرة (و) من المادة (25) من قانون الجامعات الرسمية ساري

رقم 39 لسنة 2003 · 9 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 4591، ص 1456، نُشر في 1 نيسان 2003

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2003 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 9

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام البحث العلمي في جامعة مؤتة لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: جامعة مؤتة. المجلس: مجلس العمداء في الجامعة. الرئيس: رئيس الجامعة. البحث العلمي: كل جهد علمي يهدف الى تنمية المعرفة …

المادة 3

أ- تعمل الجامعة على تنظيم شؤون البحث العلمي وتشجيعه ودعمه وذلك بمختلف الوسائل المادية والمعنوية والبشرية وفقا لاحكام هذا النظام. ب-تعطي الاولوية في الدعم للبحوث العلمية التطبيقية والبحوث العلمية المتعلقة بأغراض التنمية في المملكة وفي …

المادة 4

أ- تؤلف في الجامعة لجنة تسمى ( لجنة البحث العلمي ) برئاسة الرئيس او من ينيبه خطيا وعضوية ستة من اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة من الكليات العلمية والانسانية يختارهم الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد. ب-للرئيس بناء على تنسيب اللجنة تعيين …

المادة 5

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ-تنفيذ سياسة الجامعة المتعلقة بدعم البحوث العلمية ونشرها. ب-اعداد مشروع خطة البحث العلمي ووسائل تنفيذها ورفع المشروع الى المجلس لاقراره. ج-تحديد الاسس اللازمة لحفظ حقوق الجامعة والباحثين في البحوث …

المادة 6

للمجلس بناء على تنسيب الرئيس ان يمنح جوائز تقديرية او تشجيعية للبحوث العلمية القيمة وتقديم المساعدة لنشرها.

المادة 7

تصدر الجامعة مجلة علمية محكمة تعنى بنشر البحوث العلمية وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المادة 8

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

المادة 9

يلغى ( نظام البحث العلمي ) رقم (6) لسنة 1988 على ان تبقى التعليمات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول الى ان يتم الغاؤها او استبدال غيرها بها وفقا لاحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام البحث العلمي في جامعة مؤتة / صادر بمقتضى الفقرة (و) من المادة (25) من قانون الجامعات الرسمية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية