التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام البحث العلمي في جامعة الحسين بن طلال / صادر بمقتضى الفقرة (و) من المادة (25) من قانون الجامعات الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 41 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4591، ص 1465
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4591ص 14651 نيسان 2003

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك تنظيم شؤون البحث العلمي في الجامعة وتشجيعه ودعمه ونشره ومتابعة تقييمه على ان تنص هذه التعليمات على وجوب مراعاة اخلاقيات البحث العلمي واعرافه.

الإحالة

المادة 8 من نظام البحث العلمي في جامعة الحسين بن طلال / صادر بمقتضى الفقرة (و) من المادة (25) من قانون الجامعات الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 41 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4591، ص 1465)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية