الجريدة الرسميةالعدد 4591ص 14651 نيسان 2003
يتولى مجلس البحث العلمي المهام والصلاحيات التالية:-
أ- اقتراح سياسة البحث العلمي في الجامعة واولوياته ورفعها الى المجلس لاقرارها.
ب- النظر في مشروعات البحوث العلمية واقرارها.
ج- اقتراح الاسس الكفيلة بحفظ حقوق الجامعة والباحثين فيما يتعلق بالبحوث العلمية التي تجرى في الجامعة او بمشاركتها
او بنتائج هذه البحوث ورفعها إلى المجلس لاقرارها.
د- النظر في اجازة المخطوطات المؤلفة والمحققة والمترجمة بعد تقييمها والتوصية بدعم نشرها.
هـ- وضع اسس التعاون والتنسيق مع الجهات الاخرى المعنية بالبحث العلمي.
و- مناقشة مخصصات البحث العلمي لادراجها في موازنة الجامعة.
ز- مناقشة التقرير السنوي لعمادة البحث العلمي.