التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام البحث العلمي في جامعة الحسين بن طلال / صادر بمقتضى الفقرة (و) من المادة (25) من قانون الجامعات الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 41 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4591، ص 1465
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4591ص 14651 نيسان 2003

يتولى مجلس البحث العلمي المهام والصلاحيات التالية:- أ- اقتراح سياسة البحث العلمي في الجامعة واولوياته ورفعها الى المجلس لاقرارها. ب- النظر في مشروعات البحوث العلمية واقرارها. ج- اقتراح الاسس الكفيلة بحفظ حقوق الجامعة والباحثين فيما يتعلق بالبحوث العلمية التي تجرى في الجامعة او بمشاركتها او بنتائج هذه البحوث ورفعها إلى المجلس لاقرارها. د- النظر في اجازة المخطوطات المؤلفة والمحققة والمترجمة بعد تقييمها والتوصية بدعم نشرها. هـ- وضع اسس التعاون والتنسيق مع الجهات الاخرى المعنية بالبحث العلمي. و- مناقشة مخصصات البحث العلمي لادراجها في موازنة الجامعة. ز- مناقشة التقرير السنوي لعمادة البحث العلمي.

الإحالة

المادة 5 من نظام البحث العلمي في جامعة الحسين بن طلال / صادر بمقتضى الفقرة (و) من المادة (25) من قانون الجامعات الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 41 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4591، ص 1465)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية