التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام التنظيم الاداري لدائرة مراقبة الشركات / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 44 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4591، ص 1474
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4591ص 14741 نيسان 2003

يتكون الهيكل التنظيمي للدائرة مما يلي:- أ-المراقب. ب-المديريات التالية:- 1-مديرية الشؤون الادارية والمالية. 2-مديرية التسجيل والخدمات المساندة. 3-مديرية الشؤون القانونية. 4-مديرية الرقابة المالية. 5-مديرية الشركات الاجنبية. 6-مديرية الدراسات والحاسوب. ج- الوحدات التالية:- 1-وحدة الاستثمار والعلاقات الخارجية. 2-وحدة الرقابة الداخلية. د- للوزير بناء على تنسيب المراقب تعيين مساعد او اكثر له اذا اقتضت متطلبات العمل ذلك.

الإحالة

المادة 3 من نظام التنظيم الاداري لدائرة مراقبة الشركات / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 44 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4591، ص 1474)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية